كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ
346 وَقَالَ الصَّادِقُ ع - أَعْقَلُ مَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ عِنْدَ مَوْتِهِ
347 وَقَالَ الصَّادِقُ ع - اعْتُقِلَ لِسَانُ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ - عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ لَهُ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ فَأَعَادَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ص فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ وَعِنْدَ رَأْسِ الرَّجُلِ امْرَأَةٌ فَقَالَ لَهَا هَلْ لِهَذَا الرَّجُلِ أُمٌّ فَقَالَتْ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا أُمُّهُ فَقَالَ لَهَا أَ فَرَاضِيَةٌ أَنْتِ عَنْهُ أَمْ لَا فَقَالَتْ لَا بَلْ سَاخِطَةٌ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ تَرْضَيْ عَنْهُ فَقَالَتْ قَدْ رَضِيتُ عَنْهُ لِرِضَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ - فَقَالَ لَهُ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ قُلْ يَا مَنْ يَقْبَلُ الْيَسِيرَ وَيَعْفُو عَنِ الْكَثِيرِ اقْبَلْ مِنِّي الْيَسِيرَ وَاعْفُ عَنِّي الْكَثِيرَ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَفُوُّ الْغَفُورُ فَقَالَهَا فَقَالَ لَهُ مَا ذَا تَرَى فَقَالَ أَرَى أَسْوَدَيْنِ قَدْ دَخَلَا عَلَيَّ قَالَ أَعِدْهَا فَأَعَادَهَا فَقَالَ مَا ذَا تَرَى فَقَالَ قَدْ تَبَاعَدَا عَنِّي وَدَخَلَ أَبْيَضَانِ وَخَرَجَ الْأَسْوَدَانِ فَمَا أَرَاهُمَا وَدَنَا الْأَبْيَضَانِ مِنِّي الْآنَ يَأْخُذَانِ بِنَفْسِي فَمَاتَ مِنْ سَاعَتِهِ
348 وَسُئِلَ الصَّادِقُ ع - عَنْ تَوْجِيهِ الْمَيِّتِ فَقَالَ اسْتَقْبِلْ بِبَاطِنِ قَدَمَيْهِ الْقِبْلَةَ
شرح
الاكتفاء بالتوحيد ، فيلزمها جميع الاعتقادات من السابقة واللاحقة أو يكون للتقية .
« وقال الصادق عليه السلام ، أعقل ما يكون المؤمن عند موته » يمكن أن يكون من العقل بمعنى القوة الروحانية التي تميز الأشياء . ويؤيده ما سيجيء من راحة الموت أو من العقل بمعنى العقلية ويؤيده الخبر الآتي وخبر استيثاق ملك الموت .
« وقال الصادق عليه السلام إلخ » يدل على استحباب التلقين بهذه الكلمات وهو أيضا للفرج ويدل على مدخلية العقوق لعسر النزع بل على أنه مهلك .
« وسأل الصادق عليه السلام عن توجيه الميت إلخ » أكثر الأصحاب فهم من هذا الخبر وأمثاله وجوب الاستقبال حال الاحتضار ، ولا يعقل الدلالة عليه إلا مجازا وليس هنا قرينة للتجوز بل الظاهر أنه الاستقبال المستحب بعد الموت ويمكن أن يكون لهم قرينة فهموها كما فهمه ثقة الإسلام والصدوق ، وتبعهما الأصحاب رضي الله