تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
وَقَالَ أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي رِسَالَتِهِ إِلَيَّ اعْلَمْ أَنَّ أَقَلَّ أَيَّامِ الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَأَكْثَرَهَا عَشَرَةُ أَيَّامٍ فَإِنْ رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَمَا زَادَ إِلَى عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَهُوَ حَيْضٌ وَعَلَيْهَا أَنْ تَتْرُكَ الصَّلَاةَ وَلَا تَدْخُلَ الْمَسْجِدَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مُجْتَازَةً وَيَجِبُ عَلَيْهَا عِنْدَ حُضُورِ كُلِّ صَلَاةٍ أَنْ تَتَوَضَّأَ وُضُوءَ الصَّلَاةِ وَتَجْلِسَ مُسْتَقْبِلَةَ الْقِبْلَةِ وَتَذْكُرَ اللَّهَ بِمِقْدَارِ صَلَاتِهَا كُلَّ يَوْمٍ فَإِنْ رَأَتِ الدَّمَ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ فَلَيْسَ ذَلِكَ مِنَ الْحَيْضِ مَا لَمْ تَرَ الدَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَاتٍ وَعَلَيْهَا أَنْ تَقْضِيَ الصَّلَاةَ الَّتِي تَرَكَتْهَا فِي الْيَوْمِ أَوِ الْيَوْمَيْنِ وَإِنْ رَأَتِ الدَّمَ أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَلْتَقْعُدْ عَنِ الصَّلَاةِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَتَغْتَسِلُ يَوْمَ حَادِيَ عَشَرَ وَتَحْتَشِي فَإِنْ لَمْ
شرح
« وقال أبي رحمه الله ( إلى قوله ) عشرة أيام » للروايات الصحيحة وما روي صحيحا أن أكثره ثمانية أيام محمول على أن الأكثر في النساء ثمانية أو أن الأكثر غالبا ثمانية جمعا بين الأخبار « فإن رأت ( إلى قوله ) فهو حيض » أي بشرط الانقطاع على العشرة أو الأقل منها « وعليها أن تترك الصلاة » أي في الحيض لحرمة الصلاة والصوم عليها « ولا تدخل ( إلى قوله ) المسجدين » فإنه يحرم دخولهما مطلقا للأخبار ومنه يفهم جواز إدخال النجاسة في المسجد مع عدم التعدي « ويجب عليها إلخ » لعل مراده الاستحباب المؤكد « فإن رأت الدم ( إلى قوله ) متواليات » وقيل يكفي أن تكون الثلاثة في جملة العشرة لمرسلة يونس والمشهور الأول لظاهر الأخبار الصحيحة ، والظاهر أنه يكفي في التوالي أن يكون الدم في المخرج بحيث إذا وضع القطنة عليه يكون فيه الدم ولو مثل رأس الذباب ( وقيل ) يكفي التوالي في الأيام دون الأوقات بأن يكون في كل يوم من الثلاثة لحظة لصدق التوالي . « وعليها أن تقضي الصلاة التي تركتها في اليوم أو اليومين » إن تركتها وتتركها صاحب العادة الصلاة والصوم برؤية الدم ، وهل يجوز للمبتدئة والمضطربة ؟ ظاهر بعض الأخبار الجواز والأحوط أن لا تترك حتى يمضي الثلاثة فتترك وتقضي الصوم الذي صامته .