وَغُسْلُ الْمُحْرِمِ وَاجِبٌ وَغُسْلُ « 1 » يَوْمِ عَرَفَةَ وَاجِبٌ وَغُسْلُ الزِّيَارَةِ وَاجِبٌ إِلَّا مَنْ بِهِ عِلَّةٌ وَغُسْلُ دُخُولِ الْبَيْتِ وَاجِبٌ وَغُسْلُ دُخُولِ الْحَرَمِ وَاجِبٌ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَدْخُلَهُ الرَّجُلُ إِلَّا بِغُسْلٍ وَغُسْلُ الْمُبَاهَلَةِ وَاجِبٌ وَغُسْلُ الِاسْتِسْقَاءِ وَاجِبٌ وَغُسْلُ « 2 » أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ
شرح
فالمراد به أنه ظهر وجوبه من السنة وذهب بعض إلى أنه غسل ولا يجب فيه النية « وغسل من مس ميتا واجب » وفي بعض النسخ وفي نسخ التهذيب ( غسل من غسل ) بدله والمراد به المس أيضا والأخبار الكثيرة واردة فيه بلفظ الأمر بلا معارض وذهب السيد إلى الاستحباب .
« وغسل المحرم واجب » أي مريد الإحرام للحج أو العمرة تجوزا والأكثر على استحبابه وذهب بعضهم إلى الوجوب لبعض الأخبار أنه فرض وفي كثير منها بلفظ الأمر وقوله عليه السلام « ويستحب أن لا يدخله الرجل إلا بغسل » تأكيد مع بيان أن الوجوب بمعنى الاستحباب المؤكد .
« وغسل المباهلة واجب » أي يومها « 3 » وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة وقيل الخامس والعشرون منه « وغسل الاستسقاء واجب » يعني لصلاة الاستسقاء
هامش
( 1 ) واعلم أن الشارح لم يتعرض شرح هذه العبارة إلى قوله ويستحب إلخ اما لعدم الاحتياج أو للمحو من نظره الشريف واللّه العالم .
( 2 ) واعلم أن الشارح لم يتعرض لشرح هذا الكلام ( إلى قوله ) وغسل الاستخارة إلخ والظاهر محوه من نظر الشريف واللّه العالم .
( 3 ) اعلم أن الشيخ رحمه اللّه فسر غسل المباهلة تبعا للشيخ المفيد رحمهما اللّه بيوم المباهلة وتبعهما كافة الأصحاب والعلة ان المراد به غسل بغسل المباهلة كما رواه الكليني رضي اللّه عنه في باب المباهلة اخبارا صحيحة وكالصحيحة وذكر من شرائطها الغسل ويؤيده انه عليه السلام ذكر في هذا الخبر أغسال اليوم والليلة وصدرهما بهما ولم يصدرهما باليوم - منه رحمه اللّه .