يقول العلامة العسكري ( ره ) : ولو كانت الآية الكريمة تقصد وجوب الخمس مما غنموا في الحرب خاصة ، لكان ينبغي أن يقول عزّ اسمه : واعلموا أنّ ما غنتم في الحرب ، أو أن ما غنتم من العدى ، لا أن يقول :
أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ
« 1 » ، ثم ذكر رحمه الله طائفة من الروايات الواردة في تعميم الخمس لأَوسع من الحرب ، فقال :
وفي مسند أحمد وسنن ابن ماجة ، واللفظ للأول عن ابن عباس : « قضى رسول الله في الركاز الخمس » .
وفي صحيحي مسلم والبخاري وسنن أبي داود والترمذي وابن ماجة وموطأ مالك ومسند أحمد « وفي الركاز الخمس » ( راجع معالم المدرستين 115 : 2 ) .
و « الركاز » كما في « لسان العرب » وغيره من المعاجم : قطع ذهب وفضة تُخرج من الأرض أو المعدن .
وعليه فإن الركاز يشمل الكنز والمعدن ، وقد فرض رسول
هامش
( 1 ) الأنفال : 41 .