تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شبهات وايضاحات حول أصول الفقه للشيعة الإمامية — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
5 . ولكلّ منها مجرى خاص : أمّا الأُولى : فمجراها هو الشكّ في التكليف ، فإذا كان المجتهد شاكّاً في أصل الوجب أو الحرمة ، وتفحّص عن مظانّ الأدّلة ولم يقف على دليل وحجّة على الحكم الشرعي ، فوظيفته الحكم بالبراءة عن التكليف . كما إذا شكّ مثلًا في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال مثلًا أو ما أشبهه ذلك ، والأصل له رصيد قطعي وهو : أ : قول الرسول ( ص ) : « رفع عن أُمّتي تسعة . . . وما لا يعلمون » . ب : حكم العقل بقبح عقاب الحكيم دون بيان واصل . وأمّا الثانية : فمجراها فيما إذا علم بالحكم الشرعي ولكن تردّد الواجب أو الحرام بين أمرين ، فيجب عليه الجمع بين الاحتمالين بالإتيان بهما عند
شبهات وايضاحات حول أصول الفقه للشيعة الإمامية — صفحة 26 | الشيخ جعفر السبحاني