تقسيم الأدلّة إلى اجتهادية وأُصول عملية
تقسيم الأدلّة إلى اجتهادية وأُصول عملية من خصائص الفقه الشيعي ، وأمّا الفرق بينهما فهو كالتالي :
انّه لو كان الملاك في اعتبار حُجّة شيء حجّة على الحكم الشرعي هو كونه أمارة للواقع وطريقاً إليه عند المعتبر فهو دليل اجتهادي كالأدلّة الأربعة ؛ فإنّ الملاك في حجّيتها هو ما ذكرنا ، فإنّ كلًّا من الكتاب والسنّة حتّى الخبر الواحد منها طريق إلى الواقع
و