وعن علي أمير المؤمنين عليه السلام ، قال : مكّة حرم اللَّه والمدينة حرم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم والكوفة حرمي ، لا يريدها جبّار بحادثةٍ الّا قصمه اللَّه « 1 » .
رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : مَن احدث بالمدينة حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة اللَّه .
قلت ( الراوي ) : وما الحدث ؟ قال : القتل « 2 » .
وعن صحيح مسلم ، من حديث جابر في تحريم المدينة ، ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلّا اذابه اللَّه في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء « 3 » .
وعن الصحيحين ، ان إبراهيم عليه السلام حرّم مكّة ودعا لأهلها ، وانّي حرمت المدينة كما حرّم إبراهيم عليه السلام مكّة .
وعن صحيح مسلم ، انّ إبراهيم حرّم مكّة وانّي حرمت المدينة ما بين لا بتيها لا تقطع عضاهها ولا يصاد صيدها . قال السمهودي في توضيح الحديث : ( ما بين لابيتها ) اي حرّتيها الشرقية والغربية والمدينة بينهما « 4 » .
أقول : وتفصيل الأحكام موكول إلى محلّه .
هامش
( 1 ) الوسائل / ج 10 ، ص 282 .
( 2 ) المراة / ج 10 ، ص 280 وفي الوفاء / ج 1 ، ص 46 .
( 3 ) وفاء الوفاء / ج 1 ، ص 43 .
( 4 ) الوفاء / ج 1 ، ص 90 .