وجوب الإحرام لمن أراد دخول مكّة :
وممّا تقدّم يتّضح أنّ للحجّ بأقسامه زمان خاصّ وهو أشهر الحجّ ومن أركانه الوقوفين في يوم عرفة وليلة العيد وكذا من واجباته أعمال يوم العيد في منى ، وأنّ لعمرة التمتّع أيضاً زمان خاصّ وهو أشهر الحجّ في سنة التي تقع فيها حجّ التمتّع . ومن جهة أخرى لا يجوز دخول مكّة إلّامحرماً ويستثني من ذلك بعض الموارد ، منها : منيكون مقتضىشغلهالدخول والخروج كراراً . « 1 »
فعلى هذا تجب العمرة المفردة لمن أراد أن يدخل مكّة - بمعنى حرمته بدونها - في غير أشهر الحجّ وأمّا في أشهر الحجّ فيتخيّر بين الإحرام للعمرة أو الحجّ بأقسامهما مع وجود سائر الشروط المذكورة لهما .
هامش
( 1 ) - مناسك الحجّ للإمام الخميني ، المسألة 172 .