يطير ، فلا . « 1 »
وقال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول العامة : إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية ، فقال : الحقّ واللّه ، قلت : فإن إماما هلك ورجل بخراسان لا يعلم من وصيّه لم يسعه ذلك ؟ قال : لا يسعه ، إنّه إذا هلك وقعت حجّة وصيّه على من هو معه في البلد ، وحقّ النفر على من ليس بحضرته إذا بلغهم ، إنّ اللّه عزّ وجلّ يقول :
فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ
« 2 » قلت : فنفر قوم فهلك بعضهم قبل أن يصل فيعلم ؟ قال : إنّ اللّه جلّ وعزّ يقول :
وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهاجِراً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ
« 3 » ، قلت : فبلغ البلد بعضهم فوجدك مغلقا عليك بابك ، ومرخى عليك سترك ، لا تدعوهم إلى نفسك ، ولا يكون من يدلّ عليك ، فبم يعرفون ذلك ؟ قال : بكتاب اللّه المنزل ، قلت : فيقول اللّه جلّ وعزّ كيف ؟ قال : أراك قد تكلّمت في هذا قبل اليوم ؟ ، قلت : أجل ، قال : فذكّر ما أنزل اللّه في عليّ عليه السّلام ، وما . . . « 4 »
لم نظفر بتاريخ وفاة المترجم .
هامش
( 1 ) . رجال الكشي .
( 2 ) . التوبة : 122 .
( 3 ) . النساء : 100 .
( 4 ) . الكافي 1 / 378 ، كتاب الحجة ، باب ما يجب على الناس عند مضيّ الإمام ( 89 ) ، الحديث 2 .