واللمعة ، والمحقق في الشرايع ، والعلامة في القواعد وشرحها مفتاح الكرامة
( بل قيل ) انه المشهور بين المتأخرين كما في المسالك والروضة بل ادعى عليه الاجماع
( وثانيهما ) عموم الحرمان المطلق الزوجة ولو كانت ذات ولد ( وهو على ما في الجواهر )
خبرة أكثر الأصحاب ، كالكليني ( قده ) ، والمفيد والمرتضى والشيخ في الاستبصار والحلبي
وابن زهرة والحلي ، بل المشهور بين المتأخرين شهرة كادت تكون اجماعا ، بل هو ظاهر
كل من أطلق حرمانها من الأرض بل في محكي السرائر الاجماع عليه وفي المحكي عن المفيد
في الرسالة التي رد فيها على رجل ناصبي اجماع الشيعة على ذلك ( ولكن التحقيق ) هو الثاني ،
إذ لم نقف للأول على دليل معتد به يقتضي التفصيل المزبور ، بل ظاهر النصوص المتقدمة خلافه
خصوصا المشتمل منها على التعليل بقول ( ع ) لئلا يتزوجن فيدخل عليهم يعني أهل
المواريث من يفسد مواريثهم ( فإنه ) مقتضاها عدم الفرق في الحرمان بين ذات الولد
وغيرها ، وكذا المشتمل منها على اعطاء الربع والثمن من قيمة البناء والطوب والخشب
كصحيحة الفضلاء من قوله ( ع ) إلا أن يقوم الخشب فتعطى ربعها أو ثمنها ان كان له
الولد الشامل باطلاقه لكون الولد من الزوجة التي يعطى إليها ثمنها أو من غيرها .
( واما ) ما استدل به للقول الأول من روايتي عبيد بن زرارة وابن أبي يعفور
المتقدمين من قوله ( ع ) يرثها وترثه من كل شئ ترك وتركت بعد حملها على ذات
الولد ففيه انه لا شاهد لهذا الحمل ( نعم ) في مقطوع ابن اذنيه الذي رواه الصدوق قده
في الفقيه عن ابن أبي عمير النساء إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع ( ولكنه غير
صالح ) للاستدلال به وتقيد ما دل على حرمان الزوجة من الرباع والعقار والأراضي
والضياع بغير ذات الولد ( لان ) ذلك فرع أحرار كونه رواية عن الامام " ع " ،
وهي مشكوكة لاحتمال كونها رأيا من الراوي لا رواية عن الإمام ( ع ) " ورواية "
أجلاء الرواة كابن أبي عمير للحديث عنه لا يدفع الاحتمال المزبور ، فان غايته كونه
رسالة نخبة الأفكار ( نهاية الأفكار ) — صفحة 13
مساهمون: الشيخ محمد تقي البروجردي
ص١٣