[ 705 ] أبو العيناء
قال : كنية « محمّد بن القاسم » مولى « عبد الصمد بن عليّ بن عناقة » المتقدّم .
أقول : بل مولى « عبد الصمد عتاقة » بمعنى أنّ عبد الصمد كان مولى معتقه وعبد الصمد كان عمّ المنصور وابن عليّ بن عبد اللّه بن العبّاس ، قال فيه البحتري :
ولو متّ مات الظرف بعدك كلّه .
[ 706 ] أبو عيينة
كان على الشيخ في رجاله عدّه في أصحاب الصادق عليه السّلام ، فروى عنه عليه السّلام في تطهير مياه التهذيب « 1 » والبئر يقع فيها ما يغيّر الاستبصار « 2 » وعتق التهذيب « 3 » ومن لا يصحّ ملكه في موضعين من الاستبصار « 4 » وزكاة ذهب الكافي « 5 » وما يجوز للمحرمة أن تلبسه « 6 » ، وروى عن زرارة في ظهاره « 7 » .
[ حرف الغين ]
[ 707 ] أبو الغادية الجهني
عنونه الجزري عن الثلاثة وروى عنه قال : خطبنا النبيّ صلّى اللّه عليه واله وسلّم غداة العقبة فقال : « ألا إنّ دماءكم وأموالكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا هل بلّغت ؟ » قالوا : نعم ، وكان من شيعة عثمان وهو قاتل عمّار ، وكان إذا استأذن على معاوية وغيره يقول : قاتل عمّار بالباب ، وكان يصف قتله لعمّار إذا سئل عنه كأنّه لا يبالي ، وفي قصّته عجب عند أهل العلم ، روى عن النبيّ صلّى اللّه عليه واله وسلّم النهي عن القتل ، ثمّ يقتل مثل عمّار .
هامش
( 1 ) التهذيب : 1 / 233 .
( 2 ) الاستبصار : 1 / 31 .
( 3 ) التهذيب : 8 / 244 .
( 4 ) الاستبصار : 4 / 18 .
( 5 ) الكافي : 3 / 516 ، وفيه : ابن عيينة .
( 6 ) الكافي : 4 / 345 .
( 7 ) الكافي : 6 / 159 .