وحكم جنابته « 1 » وزيادات فقه حجّه « 2 » والجهر بقراءة جمعة الاستبصار « 3 » . وإرادته منها غير معلومة بعد إطلاقه ، بل إرادة نفر واحد منها هو أو غيره غير معلومة ، لاختلاف الوارد فيهم بالطبقة كالأوّل والرابع .
بل الظاهر عدم وجوده وكونه محرّف « محمّد بن مروان ، عن الكلبي » فمرّ في سابقه رواية نصر بن مزاحم « عن محمّد بن مروان ، عن الكلبي » والمراد بمحمّد « السدّي » وبالكلبي « محمّد بن السائب » .
قال : نقل الجامع رواية أبي جميلة والمفضّل بن صالح وعمرو بن أبي المقدام وعمرو بن ثابت ، عنه .
قلت : الأوّلان واحد والأخيران واحد ، وإنّما نقل موارد الأخبار واختلاف تعبيراتها . ومورد الثالث سواك الكافي في كتاب زيّه « 4 » والرابع فضل شهر رمضان التهذيب « 5 » . كما أنّ مورد الأوّل إقرار مرضه « 6 » والثاني بدء بيت الكافي « 7 » .
قال : نقل رواية أبان بن عثمان عنه ، وروايته عن أبان بن عثمان .
قلت : والأوّل في الوصيّة بعتق الفقيه « 8 » وكذا صدقات نبيّ الكافي « 9 » والبيّنتين تتقابلان من التهذيب « 10 » ، والثاني في شرائع الكافي « 11 » . فإن لم يكن الخبر محرّفا فلا بدّ أنّه نفر آخر ، حيث إنّ راويه إبراهيم الثقفي الّذي هو متأخّر .
هذا ، وبدّل وجوب تقصير صوم الفقيه « 12 » « محمّد بن مروان » الواقع في خبر من لا يجب له الإفطار من الكافي « 13 » ب « عمّار بن مروان » .
هامش
( 1 ) التهذيب : 1 / 146 .
( 2 ) التهذيب : 5 / 388 .
( 3 ) الاستبصار : 1 / 416 .
( 4 ) الكافي : 6 / 496 .
( 5 ) التهذيب : 3 / 62 .
( 6 ) التهذيب : 9 / 169 .
( 7 ) الكافي : 4 / 188 .
( 8 ) الفقيه : 4 / 215 .
( 9 ) الكافي : 7 / 55 .
( 10 ) التهذيب : 6 / 240 .
( 11 ) الكافي : 2 / 17 .
( 12 ) الفقيه : 2 / 142 .
( 13 ) الكافي : 4 / 129 .