مشايخنا المعاصرين » « 1 » ونحوها .
بل كان - في بعض الأحيان - يذكر المطالب العلمية في الجواهر بعنوان :
« قيل » « 2 » أو « قد يستدل » « 3 » أو « ادعاه بعض » « 4 » .
وطبعا هذا لا يتمّ البت به إلّا بعد الرجوع إلى المصدر المذكور .
ولكن مع ذلك ، يمكن لنا القول بأنّ الموارد المذكورة في المكاسب - بعد التتبع - في ضمن العناوين المشار إليها قد بلغت ما يقارب من سبعين موردا .
هذا ، بغض النظر عن ذكر الأقوال والمطالب الواردة في الجواهر والمندرجة في ضمن عناوين أخرى ، مثل : « صرّح جماعة » « 5 » أو « عن متأخري المتأخرين » « 6 » ، ونحوهما .
وعلي أيّ حال ، لقد اهتمّ الشيخ الأنصاري في مكاسبه بما ذكره صاحب الجواهر ، بل ركّز على أقواله واستدلالاته فكان الشيخ تارة يناقشها وينقدها « 7 » ،
هامش
( 1 ) كما في مسألة الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح ، المكاسب 1 : 80 .
وانظر جواهر الكلام 22 : 15 .
( 2 ) راجع المكاسب 3 : 170 في مبحث شروط المتعاقدين في مسألة التنجير ، وراجع جواهر الكلام أيضا 23 : 198 .
( 3 ) راجع المكاسب 5 : 115 في مبحث خيار الشرط . وانظر جواهر الكلام 23 : 32 .
( 4 ) راجع المكاسب 3 : 386 في مسألة بيع الفضولي . وانظر جواهر الكلام 23 : 174 .
( 5 ) راجع المكاسب 1 : 175 ، وانظر جواهر الكلام 22 : 116 .
( 6 ) كما في بحث المعاطاة في مسألة : حكم الإعطاء من جانب واحد ، راجع المكاسب 3 : 74 .
( 7 ) انظر - على سبيل المثال - المكاسب 3 : 25 في بحث المعاطاة عندما التجأ صاحب الجواهر إلى جعل محلّ النزاع هي المعاطاة المقصود بها مجرّد الإباحة . وانظر جواهر -