مباحث النصاب في النكاح ، وصورة ما كتبه في آخره : تمّ الجزء الخامس عشر من كتاب تذكرة الفقهاء على يد مصنّفه الفقير إلى اللّه تعالى حسن بن يوسف بن المطهّر الحلّي في سادس عشر من ذي الحجّة سنة عشرين وسبعمائة بالحلّة ، ويتلوه في الجزء السادس عشر المقصد الثالث في باقي أحكام النكاح « 1 » .
وفي المسائل المدنيّة أنه خرج منها إلى النكاح أربعة عشر مجلدا ، وكان الخامس عشر تجدّد بعد ذلك .
وفي كتاب الميراث من الإيضاح في مسألة حرمان الزوجة غير ذات الولد من الأرض ، وقد حقّق والدي قدّس سرّه هذه المسألة وأقوالها وأدلّتها في كتاب التذكرة « 2 » ، وهذا يدلّ على أن هذا الكتاب لم يقف على النكاح بل تجاوز ذلك إلّا أن يكون المراد إيراده المسألة في غير محلّها بالتقريب .
4 - كتاب مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ، تام في سبعة أجزاء .
5 - كتاب تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة ، تام في أربعة أجزاء . قال في آخره : فرغت من تسويده في ثامن شوّال سنة سبع وتسعين وستمائة « 3 » .
6 - كتاب قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام ، في جزءين .
وقال في آخره أنّه أتمّه بعد أن بلغ من العمر خمسين ، ودخل في عشر الستين « 4 » .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 2 / 661 .
( 2 ) إيضاح الفوائد 4 / 242 .
( 3 ) لم نعثر على هذا النص في المطبوعين اللذين بين أيدينا .
( 4 ) قواعد الأحكام 3 / 714 .