مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين : أن يأخذوا العقل ، أو يقتلوا ) .
4505 حدثنا عباس بن الوليد بن مزيد أخبرني أبي ، ثنا الأوزاعي ، حدثني
يحيى ، ح وثنا أحمد بن إبراهيم ، حدثني أبو داود ، ثنا حرب بن شداد ، ثنا يحيى بن أبي
كثير ، حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن ، ثنا أبو هريرة ، قال : لما فتحت مكة قام
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( من قتل له قتيل فهو بخير النظرين : إما أن يودي ، أو يقاد ) فقام
رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه ، فقال : يا رسول الله ، اكتب لي ، قال العباس :
اكتبوا لي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اكتبوا لأبي شاه ) وهذا لفظ حديث أحمد ، قال أبو
داود : اكتبوا لي يعنى خطبة النبي صلى الله عليه وسلم .
4506 حدثنا مسلم ، ثنا محمد بن راشد ، ثنا سليمان بن موسى ، عن عمرو بن
شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ( لا يقتل مؤمن بكافر ، ومن قتل
مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول : فإن شاءوا قتلوه ، وإن شاءوا أخذوا الدية ) .
( 5 ) باب من يقتل بعد أخذ الدية
4507 حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد ، أخبرنا مطر الوراق ، وأحسبه عن
الحسن ، عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا أعفى من قتل بعد أخذه
الدية ) .
( 6 ) باب فيمن سقى رجلا سما أو أطعمه فمات أيقاد منه
4508 حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي ، ثنا خالد بن الحرث ، ثنا شعبة ، عن
هشام بن زيد ، عن أنس بن مالك ، أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة ،
فأكل منها ، فجئ بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسألها عن ذلك ، فقالت : أردت
لأقتلك ، فقال : ( ما كان الله ليسلطك على ذلك ) أو قال ( على ) فقالوا : ألا
نقتلها ؟ قال : ( لا ) فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم .
هامش
4507 - لأنه رضى بإحدى الثلاثة ثم قتل أي أتى الرابعة التي سبق ذكرها في ( 4496 ) فلا يعفى عنه بل يقتل بفعلته .
4508 - لهوات ج لهاة وهي اللحمة في أقصى الحلق .