جميعا ، أو ليخلعهما جميعا ) .
4137 حدثنا أبو الوليد الطيالسي ، ثنا زهير ، ثنا أبو الزبير ، عن جابر ، قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلح شسعه
ولا يمش في خف واحد ، ولا يأكل بشماله ) .
4138 حدثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا صفوان بن عيسى ، ثنا عبد الله بن هارون ،
عن زياد بن سعد ، عن أبي نهيك ، عن ابن عباس ، قال : من السنة إذا جلس الرجل أن
يخلع نعليه فيضعهما بجنبه .
4139 حدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ،
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ
بالشمال ، لتكن اليمين أولهما ينتعل ، وآخرهما ينزع ) .
4140 حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم ، قالا : ثنا شعبة ، عن الأشعث
ابن سليم ، عن أبيه ، عن مسروق ، عن عائشة ، قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن
ما استطاع في شأنه كله : في طهوره ، وترجله ، وفعله ، قال مسلم : وسواكه ، ولم يذكر
في شأنه كله ، قال أبو داود : رواه عن شعبة معاذ ولم يذكر سواكه .
4141 حدثنا النفيلي ، ثنا زهير ، ثنا الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي
هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم ) .
( 44 ) باب في الفرش
4142 حدثنا يزيد بن خالد الهمداني الرملي ، ثنا ابن وهب ، عن أبي هاني ،
عن أبي عبد الرحمن الحبلى ، عن جابر بن عبد الله ، قال : ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرش
فقال : ( فراش للرجل ، وفراش للمرأة ، وفراش للضيف ، والرابع للشيطان ) .
4143 حدثنا أحمد بن حنبل ، ثنا وكيع ، ح وثنا عبد الله بن الجراح ، عن
وكيع ، عن إسرائيل ، عن سماك ، عن جابر بن سمرة ، قال : دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في
بيته فرأيته متكئا على وسادة ، زاد ابن الجراح : على يساره ، قال أبو داود : رواه إسحاق بن
منصور عن إسرائيل أيضا على يساره .
4144 حدثنا هناد بن السرى ، عن وكيع ، عن إسحاق بن سعيد بن عمرو
سنن أبي داود — صفحة 277
مساهمون: سليمان بن الأشعث السجستاني
ص٢٧٧