عباس ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء ، وعن ركوب الجلالة
والمجثمة قال أبو داود : الجلالة التي تأكل العذرة .
( 15 ) باب في اختناث الأسقية
3720 حدثنا مسدد ، ثنا سفيان ، عن الزهري ، أنه سمع عبيد الله بن
عبد الله ، عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناث الأسقية .
3721 حدثنا نصر بن علي ، ثنا عبد الأعلى ، ثنا عبد الله بن عمر ، عن عيسى
ابن عبد الله رجل من الأنصار ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بإداوة يوم أحد ، فقال :
( أخنث فم الإداوة ) ثم شرب من فيها .
( 16 ) باب في الشرب من ثلمة القدح
3722 حدثنا أحمد بن صالح ، ثنا عبد الله بن وهب ، أخبرني ، قرة بن
عبد الرحمن ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن أبي سعيد
الخدري أنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح وأن ينفخ في الشراب .
( 17 ) باب في الشرب في آنية الذهب والفضة
3723 حدثنا حفص بن عمر ، ثنا شعبة ، عن الحكم ، عن ابن أبي ليلى ،
قال : كان حذيفة بالمدائن ، فاستسقى ، فأتاه دهقان بإناء من فضة ، فرماه به ، وقال :
إني لم أرمه به إلا أنى قد نهيته فلم ينته ، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير ، والديباج ،
وعن الشرب في آنية الذهب والفضة ، وقال : ( هي لهم في الدنيا ، ولكم في الآخرة ) .
( 18 ) باب في الكرع
3724 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، ثنا يونس بن محمد ، حدثني وكيع عن سعيد
ابن الحرث ، عن جابر بن عبد الله ، قال : دخل النبي صلى الله عليه وسلم ورجل من أصحابه على رجل
من الأنصار وهو يحول الماء في حائطه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن كان عندك ماء بات
هامش
3722 - والنهى عن الشرب من ثلمة القدح لان القذر والغبار يتجمع في هذه الثلمة . والنفخ : التنفس ، أي يجب أن يتنفس
خارج الاناء .
3724 - الشن وعاء من جلد قديم يحفظ فيه الماء لتبريده .