ابن أبي حبيب ، عن الوليد بن عبدة ، عن عبد الله بن عمرو ، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن
الخمر والميسر والكوبة والغبيراء ، وقال : ( كل مسكر حرام ) قال أبو داود : قال ابن
سلام أبو عبيد : الغبيراء السكركة تعمل من الذرة ، شراب يعمله الحبشة .
3686 حدثنا سعيد بن منصور ، ثنا أبو شهاب عبد ربه بن نافع ، عن الحسن بن
عمرو الفقيمي ، عن الحكم بن عتيبة ، عن شهر بن حوشب ، عن أم سلمة ، قالت : نهى
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر .
3687 حدثنا مسدد وموسى بن إسماعيل ، قالا : ثنا مهدي يعنى ابن ميمون
ثنا أبو عثمان ، قال موسى وهو عمرو بن سلم الأنصاري ، عن القاسم ، عن عائشة
رضي الله عنها ، قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( كل مسكر حرام ، وما أسكر منه
الفرق فملء الكف منه حرام ) .
( 6 ) باب في الداذي
3688 حدثنا أحمد بن حنبل ، ثنا زيد بن الحباب ، ثنا معاوية بن صالح ، عن
حاتم بن حريث ، عن مالك بن أبي مريم ، قال : دخل علينا عبد الرحمن بن غنم ،
فتذاكرنا الطلاء فقال : حدثني أبو مالك الأشعري ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
( ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها ) .
3689 قال أبو داود : حدثنا شيخ من أهل واسط ، قال : حدثنا أبو منصور
الحارث بن منصور ، قال : سمعت سفيان الثوري وسئل عن الداذي ، فقال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها ) قال أبو داود : وقال
سفيان الثوري : الداذي شراب الفاسقين .
هامش
3686 - مفتر : أي الشراب الذي يورث الفتور والخدر في الأطراف .
3688 - الطلاء : هو أصلا المعروف في أيامنا باسم الدبس ومنه أنواع قليلة الكثافة تخمر فتصير نوعا من الخمر يسمونها الآن
بالأجنبية ( Liqueur ) وهي من الخمر الشديد التأثير لارتفاع نسبة الكحول فيها .
3689 - الداذي : نبت أو شئ له عنقود مستطيل وحبه على شكل حب الشعير يوضع منه مقدار رطل في العرق فتعبق رائحته
ويصير شديد الاسكار ، والدادي : حي يطرح في النبيذ فيشتد حتى يسكر وقد روي عندنا هنا بالذال فالراجح أن
المقصود هو الأول وعلى كل فكلا النوعين حرام ومسكر .