عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن والخائنة ،
وذي الغمر على أخيه ، ورد شهادة القانع لأهل البيت ، وأجازها لغيرهم ، قال أبو داود :
الغمر الحنة والشحناء ، والقانع : الأجير التابع مثل الأجير الخاص .
3601 حدثنا محمد بن خلف بن طارق الرازي ، ثنا زيد بن يحيى بن عبيد
الخزاعي ، ثنا سعيد بن عبد العزيز ، عن سليمان بن موسى بإسناده ، قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر على
أخيه ) .
( 17 ) باب شهادة البدوي على أهل الأمصار
3602 حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني يحيى بن
أيوب ونافع بن يزيد ، عن ابن الهاد ، عن محمد بن عمرو بن عطاء ، عن عطاء بن يسار ،
عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا تجوز شهادة بدوي على صاحب
قرية ) .
( 18 ) باب الشهادة في الرضاع
3603 حدثنا سليمان بن حرب ، ثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن ابن أبي
ملكية ، حدثني عقبة بن الحارث ، وحدثنيه صاحب لي عنه ، وأنا لحديث صاحبي
أحفظ ، قال : تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب ، فدخلت علينا امرأة سوداء فزعمت أنها
أرضعتنا جميعا ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له ، فأعرض عنى ، فقلت : يا رسول الله
إنها لكاذبة ، قال : ( وما يدريك وقد قالت ما قالت ؟ دعها عنك ) .
3604 حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني ، ثنا الحارث بن عمير البصري ،
ح وثنا عثمان بن أبي شيبة ، ثنا إسماعيل بن علية ، كلاهما عن أيوب ، عن ابن أبي
مليكة ، عن عبيد بن أبي مريم ، عن عقبة بن الحارث ، وقد سمعته من عقبة ولكني
لحديث عبيد أحفظ ، فذكر معناه قال أبو داود : نظر حماد بن زيد إلى الحارث بن عمير
هامش
3603 - أرضعتنا جميعا أي أرضعته وأرضعت امرأته . دعها عنك : دع امرأتك لوجود الشبهة في كونها أخته من الرضاع .