الدنانير ، آخذ هذه من هذه وأعطى هذه من هذه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا بأس أن تأخذها
بسعر يومها ، ما لم تفترقا وبينكما شئ ) .
3355 حدثنا حسين بن الأسود ، ثنا عبيد الله ، أخبرنا إسرائيل ، عن سماك ،
بإسناده ومعناه ، والأول أتم ، لم يذكر : ( بسعر يومها ) .
( 15 ) باب في الحيوان بالحيوان نسيئة
3356 حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن
سمرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة .
( 16 ) باب في الرخصة في ذلك
3357 حدثنا حفص بن عمر ، ثنا حماد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن
يزيد بن أبي حبيب ، عن مسلم بن جبير ، عن أبي سفيان ، عن عمرو بن حريش ، عن
عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا ، فنفدت الإبل ، فأمره أن يأخذ
في قلاص الصدقة ، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة .
( 17 ) باب في ذلك إذا كان يدا بيد
3358 حدثنا يزيد بن خالد الهمداني ، وقتيبة بن سعيد الثقفي ، أن الليث
حدثهم ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين .
( 18 ) باب في التمر بالتمر
3359 حدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن عبد الله بن يزيد ، أن زيدا
أبا عياش أخبره ، أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت ، فقال له سعد : أيهما
أفضل ؟ قال : البيضاء ، فنهاه عن ذلك ، وقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء
التمر بالرطب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أينقص الرطب إذا يبس ) ؟ قالوا : نعم ، فنهاه
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، قال أبو داود : رواه إسماعيل بن أمية نحو مالك .
3360 حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة ، ثنا معاوية يعنى ابن سلام عن يحيى بن أبي
كثير ، أخبرنا عبد الله ، أن أبا عياش أخبره ، أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول : نهى
سنن أبي داود — صفحة 115
مساهمون: سليمان بن الأشعث السجستاني
ص١١٥