أبى رافع ، قال : استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا ، فجاءته إبل من الصدقة فأمرني أن أقضى
الرجل بكره ، فقلت : لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أعطه
إياه ، فان خيار الناس أحسنهم قضاء ) .
3347 حدثنا أحمد بن حنبل ، ثنا يحيى ، عن مسعر ، عن محارب بن دثار
، قال : سمعت جابر بن عبد الله قال : كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني .
( 12 ) باب في الصرف
3348 حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن
مالك بن أوس ، عن عمر رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الذهب بالورق ربا
إلا هاء وهاء ، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء ، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء ، والشعير
بالشعير ربا إلا هاء وهاء ) .
3349 حدثنا الحسن بن علي ، ثنا بشر بن عمر ، ثنا همام ، عن قتادة ، عن أبي
الخليل ، عن مسلم المكي ، عن أبي الأشعث الصنعاني ، عن عبادة بن الصامت ، أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( الذهب بالذهب تبرها وعينها ، والفضة بالفضة تبرها وعينها ، والبر
بالبر مدى بمدى ، والشعير بالشعير مدى بمدى ، والتمر بالتمر مدى بمدى ، والملح
بالملح مدى بمدى ، فمن زاد أو ازداد فقد أربى ، ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة
أكثرهما يدا بيد ، وأما نسيئة فلا ، ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد ، وأما
نسيئة فلا ) قال أبو داود : روى هذا الحديث سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي عن
قتادة عن مسلم بن يسار بإسناده .
3350 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا وكيع ، ثنا سفيان ، عن خالد ، عن أبي
قلابة ، عن أبي الأشعث الصنعاني ، عن عبادة بن الصامت ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بهذا الخبر
يزيد وينقص ، وزاد : قال : فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد .
هامش
3348 - الا هاء وهاء : أي الا يدا بيد .
3349 - نسيئة : بالدين ، أي بالدفع المؤجل .