سبيلهم فيأخذه « 1 » ، ثمّ يجيء فيقول : اجعلني في حلّ . . ! أتراه ظنّ أنّي أقول :
لا أفعل ، واللّه ليسألنهم اللّه يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا » .
وأقول : ليس للرجل ذكر في كتب الرجال ، ومقتضى توليته عليه السلام إيّاه على الوقف عدالته ، لكن ظاهر قول الإمام عليه السلام : « أحدهم يثب . . » إلى آخره خيانته ، وأنّ تحليله عليه السلام حياء لا يرفع عنه سؤال اللّه عن خيانته يوم القيامة .
وللمولى صالح المازندراني « 2 » هنا تعليق أورث لي العجب ، قال رحمه اللّه معلّقا على قوله : « ليسألنّهم اللّه . . » إلى آخره . ما لفظه : دلّ على أنّ من أحلّه الإمام أيضا مسؤول ، وهو بعيد جدّا . . إلى آخره .
فإنّ فيه : إنّه لا يعدّ في كون من أحلّه الإمام عليه السلام حياء مسؤولا ، لما علم من طريقة الشرع من كون المأخوذ حياء كالمأخوذ غصبا ، فلا تذهل .
وعلى كلّ حال ؛ فصالح هذا إمامي غير موثوق به ، واللّه العالم «
O
» .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : فيأخذها .
( 2 ) في شرح أصول الكافي 7 / 414 باب الفيء والخمس حديث 27 ، قال - بعد قوله :
وهو بعيد جدّا - : ولا يبعد تخصيص السؤال بمن عداه ، واللّه العالم .
(O) حصيلة البحث المعنون لا يعتمد عليه .
[ 11026 ] 68 - صالح بن محمّد بن صالح ابن داود اليعقوبي كذا جاء في الخرائج والجرائح 2 / 669 حديث 13 ، بإسناده : . . عن -