وأمّا الصحيح « 1 » الذي رواه : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن الوليد بن صبيح ، قال : قال [ لي ] « 2 » شهاب بن عبد ربّه : إقرء أبا عبد اللّه عليه السلام عنّي السلام ، وأعلمه أنّه يصيبني فزع في منامي ، قال : [ فقلت له : إنّ شهابا يقرءك السلام ويقول لك :
إنّه يصيبني فزع في منامي ، قال ] عليه السلام : « قل له : فليزكّ ماله » ، قال : فأبلغت شهابا ذلك ، فقال [ لي ] : فتبلغه عنّي ؟ فقلت : نعم ، قال « 3 » : قل له : إنّ الصبيان - فضلا عن الرجال - ليعلمون أنّي أزكّي مالي ، قال : فأبلغته ، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : « قل له : إنّك تخرجها ولا تضعها موضعها . . » .
فلا ينافي ما مرّ ؛ ضرورة أنّ من زكّى ماله ، وبذل ماله خوفا من اللّه تعالى ، لا يتعمّد وضع زكاته في غير موضعها ، فلا بدّ أن يكون ذلك منه اشتباها في الموضوع أو الحكم ، ومثله ليس قادحا في العدالة بلا شبهة .
التمييز :
قد سمعت من الفهرست « 4 » ، والنجاشي « 5 » رواية ابن أبي عمير ، عنه .
وسمعت من الكشي رواية هشام بن الحكم ، وفضيل ، وأبي جميلة ، وسمعت أخيرا رواية الوليد بن صبيح ، عنه .
هامش
( 1 ) الكافي 3 / 546 حديث 4 .
( 2 ) كل ما بين المعكوفين هو مزيد من المصدر .
( 3 ) في الكافي : فقال .
( 4 ) فهرست الشيخ : 109 برقم 357 .
( 5 ) رجال النجاشي : 148 برقم 517 .