الرحمان الرحيم ، هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث ، إن ثمغا
وصرمة بن الأكوع والعبد الذي فيه والمائة سهم التي بخيبر ورقيقه الذي فيه والمائة التي
أطعمه محمد صلى الله عليه وسلم بالوادي ، تليه حفصة ما عاشت ، ثم يليه ذو الرأي من أهلها ، أن لا يباع
ولا يشترى ، ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذوي القربى ، ولا حرج على من
وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقا منه .
( 14 ) باب ما جاء في الصدقة عن الميت
2880 حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن ، ثنا ابن وهب ، عن سليمان يعنى ابن
بلال عن العلاء بن عبد الرحمان ، أراه عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال : " إذا مات الانسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء : من صدقة جارية ، أو علم
ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له " .
( 15 ) باب ما جاء فيمن مات عن غير وصية يتصدق عنه
2881 حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد ، عن هشام ، عن أبيه ، عن
عائشة ، أن امرأة قالت : يا رسول الله ، إن أمي افتلتت نفسها ، ولولا ذلك لتصدقت
وأعطت ، أفيجزئ أن أتصدق عنها ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " نعم فتصدقي عنها " .
2882 حدثنا أحمد بن منيع ، ثنا روح بن عبادة ، ثنا زكريا بن إسحاق ، أخبرنا
عمرو بن دينار ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن رجلا قال : يا رسول الله إن أمي
توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها ؟ قال : " نعم " قال : فإن لي مخرفا ، وإن أشهدك أنى قد
تصدقت به عنها .
( 16 ) باب في ما جاء في وصية الحربي يسلم وليه أيلزمه أن ينفذها
2883 حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد ، أخبرني أبي ، ثنا الأوزاعي ، حدثني
حسان بن عطية ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن العاص بن وائل أوصى
سنن أبي داود — صفحة 659
مساهمون: سليمان بن الأشعث السجستاني
ص٦٥٩