11 - كتاب الصيد
[ أربعة أبواب - ثمانية عشر حديثا ]
( 1 ) باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره
2844 حدثنا الحسن بن علي ، ثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن الزهري ،
عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو
صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط " .
2845 حدثنا مسدد ، ثنا يزيد ، ثنا يونس ، عن الحسن ، عن عبد الله بن
مغفل ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها ، فاقتلوا
منها الأسود البهيم " .
2846 حدثنا يحيى بن خلف ، ثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني
أبو الزبير ، عن جابر ، قال : أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن كانت المرأة تقدم من
البادية يعني بالكلب فنقتله ، ثم نهانا عن قتلها ، وقال : " عليكم بالأسود " .
( 2 ) باب في الصيد
2847 حدثنا محمد بن عيسى ، ثنا جرير ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن
همام ، عن عدى بن حاتم ، قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم ، قلت : إني أرسل الكلاب المعلمة
فتمسك علي أفآكل ؟ قال : " إذا أرسلت الكلاب المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما
أمسكن عليك ) قلت : وإن قتلن ؟ قال : " وإن قتلن ، ما لم يشركها كلب ليس منها " قلت :
أرمى بالمعراض فأصيب أفآكل ؟ قال : " إذا رميت بالمعراض وذكرت اسم الله فأصاب
فخرق فكل ، وإن أصاب بعرضه فلا تأكل " .