( 40 ) باب فيمن مات وعليه صيام
2400 - حدثنا أحمد بن صالح ، ثنا ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن
عبيد الله بن أبي جعفر ، عن محمد بن جعفر بن الزبير ، عن عروة ، عن عائشة أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من مات وعليه صيام صام عنه وليه " قال أبو داود : هذا في النذر ، وهو
قول أحمد بن حنبل .
2401 - حدثنا محمد بن كثير ، أخبرنا سفيان ، عن أبي حصين ، عن سعيد بن
جبير ، عن ابن عباس قال : إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم
يكن عليه قضاء ، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه .
( 41 ) باب الصوم في السفر
2402 - حدثنا سليمان بن حرب ومسدد ، قالا : ثنا حماد ، عن هشام بن عروة ،
عن أبيه ، عن عائشة أن حمزة الأسلمي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إني رجل أسرد
الصوم أفأصوم في السفر ؟ قال : " صم إن شئت ، وأفطر إن شئت " .
2403 - حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ، ثنا محمد بن عبد المجيد المدني
قال : سمعت حمزة بن محمد بن الأسلمي يذكر أن أباه أخبره ، عن جده ، قال : قلت : يا
رسول الله ، إني صاحب ظهر أعالجه : أسافر عليه ، وأكريه ، وإنه ربما صادفني هذا
الشهر - يعنى رمضان - وأنا أجد القوة ، وأنا شاب ، وأجد بأن أصوم يا رسول الله أهون علي
من أن أؤخره فيكون دينا ، أفأصوم يا رسول الله أعظم لأجري أو أفطر ؟ قال : " أي ذلك
شئت يا حمزة " .
2404 - حدثنا مسدد ، ثنا أبو عوانة ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن طاوس ،
عن ابن عباس ، قال : خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة حتى بلغ عسفان ، ثم دعا بإناء
فرفعه إلى فيه ليريه الناس ، وذلك في رمضان ، فكان ابن عباس يقول : قد صام النبي صلى الله عليه وسلم
وأفطر ، فمن شاء صام ، ومن شاء أفطر .
سنن أبي داود — صفحة 537
مساهمون: سليمان بن الأشعث السجستاني
ص٥٣٧