عن بكير ، عن يزيد مولى سلمة ، عن سلمة بن الأكوع قال : لما نزلت هذه الآية ( وعلى
الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي فعل ، حتى نزلت الآية
التي بعدها فنسختها .
2316 - حدثنا أحمد بن محمد ، حدثني علي بن حسين ، عن أبيه ، عن يزيد
النحوي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) ، فكان
من شاء منهم أن يفتدى بطعام مسكين افتدى وتم له صومه ، فقال : ( فمن تطوع خيرا
فهو خير له ، وأن تصوموا خير لكم ) وقال : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان
مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) .
( 3 ) باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى
2317 - حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا أبان ، ثنا قتادة ، أن عكرمة حدثه ، أن
ابن عباس قال : أثبتت للحبلى والمرضع .
2318 - حدثنا ابن المثنى ، ثنا ابن أبي عدى ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن
عروة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين )
قال : كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما
مكان كل يوم مسكينا ، والحبلى والمرضع إذا خافتا ، قال أبو داود : يعنى على أولادهما
أفطرتا وأطعمتا .
( 4 ) باب الشهر يكون تسعا وعشرين
2319 - حدثنا سليمان بن حرب ، ثنا شعبة ، عن الأسود بن قيس ، عن سعيد بن
عمرو - يعنى ابن سعيد بن العاص - عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنا أمة أمية
لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا " وخنس سليمان أصبعه في الثالثة ، يعنى
تسعا وعشرين ، وثلاثين .
سنن أبي داود — صفحة 520
مساهمون: سليمان بن الأشعث السجستاني
ص٥٢٠