قال : ثنا أبي ، عن ابن إسحاق ، عن ثور بن يزيد الحمصي ، عن محمد بن عبيد بن أبي
صالح الذي كان يسكن إيليا ، قال : خرجت مع عدى بن عدي الكندي حتى قدمنا مكة ،
فبعثني إلى صفية بنت شيبة ، وكانت قد حفظت من عائشة ، قالت : سمعت عائشة تقول :
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا طلاق ولا عتاق في غلاق " قال أبو داود : الغلاق أظنه
في الغضب .
( 9 ) باب في الطلاق على الهزل
2194 - حدثنا القعنبي ، ثنا عبد العزيز - يعنى ابن محمد - عن عبد الرحمان بن
حبيب ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن ماهك ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
" ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح والطلاق ، والرجعة " .
( 10 ) باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث
2195 - حدثنا أحمد بن محمد المروزي ، حدثني علي بن حسين بن واقد ، عن
أبيه ، عن يزيد النحوي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : ( والمطلقات يتربصن
بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ) الآية ، وذلك أن
الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا ، فنسخ ذلك ، وقال ( الطلاق
مرتان ) .
2196 - حدثنا أحمد بن صالح ، ثنا عبد الرزاق ، أخبرنا ابن جريج ، أخبرني
بعض بنى أبى رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم ، عن عكرمة مولى ابن عباس ، عن ابن عباس ، قال :
طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة ، ونكح امرأة من مزينة ، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم
فقالت : ما يغنى عنى إلا كما تغنى هذه الشعرة ، لشعرة أخذتها من رأسها ، ففرق بيني
وبينه ، فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية فدعا بركانة وإخوته ، ثم قال لجلسائه : " أترون فلانا يشبه
منه كذا وكذا ، من عبد يزيد ، وفلانا يشبه منه كذا وكذا ؟ " قالوا : نعم ، قال النبي صلى الله عليه وسلم
سنن أبي داود — صفحة 488
مساهمون: سليمان بن الأشعث السجستاني
ص٤٨٨