حديثه : عن أبيه ، ثم اتفقوا : عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يحل لامرأة تؤمن
بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة " فذكر معناه ، قال أبو داود : ولم يذكر القعنبي
والنفيلي عن أبيه ، رواه ابن وهب وعثمان بن عمر عن مالك كما قال القعنبي .
1725 - حدثنا يوسف بن موسى ، عن جرير ، عن سهيل ، عن سعيد بن أبي
سعيد ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه إلا أنه قال : " بريدا " .
1726 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهناد ، أن أبا معاوية ووكيعا حدثاهم ، عن
الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي سعيد ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يحل لامرأة
تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا فوق ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها ، أو أخوها ،
أو زوجها ، أو ابنها ، أو ذو محرم منها " .
1727 - حدثنا أحمد بن حنبل ، ثنا يحيى بن سعيد ، عن عبيد الله ، قال :
حدثني نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو
محرم " .
1728 - حدثنا نصر بن علي ، ثنا أبو أحمد ، ثنا سفيان ، عن عبيد الله ، عن
نافع ، أن ابن عمر كان يردف مولاة له يقال لها صفية تسافر معه إلى مكة .
( 3 ) باب " لا صرورة " في الاسلام
1729 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، ثنا أبو خالد - يعنى سليمان بن حيان الأحمر -
عن ابن جريج ، عن عمر بن عطاء ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا صرورة في الاسلام " .
( 4 ) باب التزود في الحج
1730 - حدثنا أحمد بن الفرات - يعنى أبا مسعود الرازي - ومحمد بن عبد الله
المخرمي ، وهذا لفظه ، قالا : ثنا شبابة ، عن ورقاء ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة ،
عن ابن عباس قال : كانوا يحجون ولا يتزودون ، قال أبو مسعود : كان أهل اليمن ، أو
سنن أبي داود — صفحة 389
مساهمون: سليمان بن الأشعث السجستاني
ص٣٨٩