مفسدة ، كان لها أجر ما أنفقت ، ولزوجها أجر ما اكتسب ، ولخازنه مثل ذلك ، لا ينقص
بعضهم أجر بعض " .
1686 - حدثنا محمد بن سوار المصري ، ثنا عبد السلام بن حرب ، عن يونس
ابن عبيد ، عن زياد بن جبير ، عن سعد ، قال : لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء قامت امرأة
جليلة كأنها من نساء مضر ، فقالت : يا نبي الله ، إنا كل على آبائنا وأبنائنا ، قال أبو داود :
وأرى فيه : وأزواجنا ، فما يحل لنا من أموالهم ؟ فقال : " الرطب تأكلنه وتهدينه " قال أبو
داود : الرطب الخبز والبقل والرطب ، قال أبو داود : وكذلك رواه الثوري عن يونس .
1687 - حدثنا الحسن بن علي ، ثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن همام بن
منبه ، قال : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أنفقت المرأة من كسب
زوجها من غير أمره فلها نصف أجره " .
1688 - حدثنا محمد بن سوار المصري ، ثنا عبدة ، عن عبد الملك ، عن
عطاء ، عن أبي هريرة ، في المرأة تصدق من بيت زوجها ، قال : لا ، إلا من قوتها ،
والاجر بينهما ، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه قال أبو داود : هذا يضعف
حديث همام .
( 46 ) باب في صلة الرحم
1689 - حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد ، عن ثابت ، عن أنس ، قال : لما
نزلت ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ) قال أبو طلحة : يا رسول الله ، أرى ربنا
يسألنا من أموالنا ، فإني أشهدك أنى قد جعلت أرضى [ بأريحاء ] له ، فقال له
رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اجعلها في قرابتك " فقسمها بين حسان بن ثابت وأبي بن كعب ، قال أبو
داود : بلغني عن الأنصاري محمد بن عبد الله قال : أبو طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن
حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار ، وحسان بن ثابت بن
سنن أبي داود — صفحة 380
مساهمون: سليمان بن الأشعث السجستاني
ص٣٨٠