عمرو بن يحيى المازني ، عن أبيه ، قال : سمعت أبا سعيد الخدري يقول : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس فيما دون خمس ذود صدقة ، وليس فيما دون خمس أواق
صدقة ، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة " .
1559 - حدثنا أيوب بن محمد الرقي ، ثنا محمد بن عبيد ، ثنا إدريس بن يزيد
الأودي ، عن عمرو بن مرة الجملي ، عن أبي البختري الطائي ، عن أبي سعيد الخدري
يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة " والوسق : ستون مختوما ،
قال أبو داود : أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد .
1560 - حدثنا محمد بن قدامة بن أعين ، ثنا جرير ، عن المغيرة ، عن إبراهيم ،
قال : الوسق ستون صاعا مختوما بالحجاجي .
1561 - حدثنا محمد بن بشار ، حدثني محمد بن عبد الله الأنصاري ، ثنا صرد
ابن أبي المنازل قال : سمعت حبيبا المالكي ، قال : قال رجل لعمران بن حصين : يا أبا
نجيد ، إنكم لتحدثوننا بأحاديث ما نجد لها أصلا في القرآن ، فغضب عمران وقال
للرجل : أوجدتم في كل أربعين درهما درهم ، ومن كل كذا وكذا شاة شاة ، من كل كذا
وكذا بعير كذا وكذا ، أوجدتم هذا في القرآن ؟ قال : لا ، قال : فعن من أخذتم هذا ؟
أخذتموه عنا ، وأخذناه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم ، وذكر أشياء نحو هذا .
( 3 ) باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها من زكاة
1562 - حدثنا محمد بن داود بن سفيان ، ثنا يحيى بن حسان ، ثنا سليمان بن
موسى أبو داود ، ثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب ، حدثني خبيب بن سليمان ، عن
أبيه سليمان ، عن سمرة بن جندب ، قال : أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج
الصدقة من الذي نعد للبيع .
( 4 ) باب الكنز ما هو ؟ وزكاة الحلي
1563 - حدثنا أبو كامل وحميد بن مسعدة . المعنى ، أن خالد بن الحارث
سنن أبي داود — صفحة 348
مساهمون: سليمان بن الأشعث السجستاني
ص٣٤٨