قال أبو داود : وكذا رواه ابن عيينة ومعمر والليث .
1031 - حدثنا حجاج بن أبي يعقوب ، ثنا يعقوب ، ثنا ابن أخي الزهري ، عن
محمد بن مسلم ، بهذا الحديث بإسناده ، زاد " وهو جالس قبل التسليم " .
1032 - حدثنا حجاج ، ثنا يعقوب ، أخبرنا أبى ، عن ابن إسحاق ، حدثني محمد
ابن مسلم الزهري ، بإسناده ومعناه قال : " فليسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم ليسلم " .
( 199 ) باب من قال بعد التسليم
1033 - حدثنا أحمد بن إبراهيم ، ثنا حجاج ، عن ابن جريج ، أخبرني عبد الله
ابن مسافع ، أن مصعب بن شيبة أخبره ، عن عتبة بن محمد بن الحارث عن عبد الله بن
جعفر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم " .
( 200 ) باب من قام من ثنتين ولم يتشهد
1034 - حدثنا القعنبي ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبد الرحمان الأعرج ،
عن عبد الله بن بحينة أنه قال : صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس ، فقام
الناس معه ، فلما قضى صلاته وانتظرنا التسليم كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل
التسليم ، ثم سلم صلى الله عليه وسلم .
1035 - حدثنا عمرو بن عثمان ، ثنا أبي وبقية ، قالا : ثنا شعيب ، عن الزهري ،
بمعنى إسناده وحديثه ، زاد " وكان منا المتشهد في قيامه " قال أبو داود : وكذلك سجدهما
ابن الزبير قام من ثنتين قبل التسليم ، وهو قول الزهري .
( 201 ) باب من نسي أن يتشهد وهو جالس
1036 - حدثنا الحسن بن عمرو ، عن عبد الله بن الوليد ، عن سفيان ، عن جابر
- يعنى الجعفي - قال : ثنا المغيرة بن شبيل الأحمسي ، عن قيس بن أبي حازم ، عن
المغيرة بن شعبة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا قام الامام في الركعتين : فإن ذكر قبل
أن يستوي قائما فليجلس ، فإن استوى قائما فلا يجلس ، ويسجد سجدتي السهو " قال أبو
داود : وليس في كتابي عن جابر الجعفي إلا هذا الحديث .
1037 - حدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي ، ثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا
سنن أبي داود — صفحة 233
مساهمون: سليمان بن الأشعث السجستاني
ص٢٣٣