ابن سعيد ، أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبى جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم
في المار بين يدي المصلى ؟ فقال أبو جهيم : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لو يعلم المار بين
يدي المصلى ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه " قال أبو النضر :
لا أدرى قال : أربعين يوما أو شهرا أو سنة .
( 111 ) باب ما يقطع الصلاة
702 - حدثنا حفص بن عمر ، ثنا شعبة ، ح وثنا عبد السلام بن مطهر وابن كثير ،
المعنى ، أن سليمان بن المغيرة أخبرهم ، عن حميد بن هلال ، عن عبد الله بن الصامت ،
عن أبي ذر ، قال حفص ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يقطع صلاة الرجل " وقال
عن سليمان : قال أبو ذر : " يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه قيد آخرة الرحل
الحمار والكلب الأسود والمرأة " فقلت : ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض ؟
فقال : يا ابن أخي ، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال : " الكلب الأسود شيطان " .
703 - حدثنا مسدد ، ثنا يحيى ، عن شعبة ، ثنا قتادة ، قال : سمعت جابر بن
زيد يحدث عن ابن عباس ، رفعه شعبة ، قال : " يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب "
قال أبو داود : وقفه سعيد وهشام وهمام عن قتادة عن جابر بن زيد على ابن عباس .
704 - حدثنا محمد بن إسماعيل البصري ، ثنا معاذ ، ثنا هشام ، عن يحيى ، عن
عكرمة ، عن ابن عباس قال : أحسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا صلى أحدكم إلى غير
سترة فإنه يقطع صلاته الكلب والحمار والخنزير واليهودي والمجوسي والمرأة ، ويجزئ
عنه إذا مروا بين يديه على قذفة بحجر " .
قال أبو داود : في نفسي من هذا الحديث شئ : كنت أذاكر به إبراهيم وغيره فلم
أر أحدا جاء به عن هشام ولا يعرفه ، ولم أر أحدا يحدث به عن هشام ، وأحسب الوهم من
ابن أبي سمينة يعنى محمد بن إسماعيل البصري مولى بنى هشام والمنكر فيه ذكر
المجوسي ، وفيه " على قذفة بحجر " وذكر الخنزير ، وفيه نكارة ، قال أبو داود : ولم
أسمع هذا الحديث إلا من محمد بن إسماعيل [ بن سمينة ] وأحسبه وهم ، لأنه كان يحدثنا
من حفظه .
سنن أبي داود — صفحة 164
مساهمون: سليمان بن الأشعث السجستاني
ص١٦٤