فخالف بين طرفيه ، وإذا كان ضيقا فاشدده على حقوك " .
( 83 ) باب من قال يتزر به إذا كان ضيقا
635 - حدثنا سليمان بن حرب ، ثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن
ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو قال : قال عمر رضي الله عنه : " إذا كان لأحدكم
ثوبان فليصل فيهما ، فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به ، ولا يشتمل اشتمال
اليهود " .
636 - حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ، ثنا سعيد بن محمد ، ثنا أبو
تميلة ، يحيى بن واضح ثنا أبو المنيب عبيد الله العتكي ، عن عبد الله بن بريدة ، عن
أبيه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في لحاف لا يتوشح به ، والآخر أن تصلى في
سراويل وليس عليك رداء .
( 84 ) باب الإسبال في الصلاة
637 - حدثنا زيد بن أخزم ، ثنا أبو داود ، عن أبي عوانة ، عن عاصم عن أبي
عثمان ، عن ابن مسعود قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من أسبل إزاره في صلاته
خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام " قال أبو داود : روى هذا جماعة عن عاصم موقوفا
على ابن مسعود منهم حماد بن سلمة وحماد بن زيد وأبو الأحوص وأبو معاوية .
638 - حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا أبان ، ثنا يحيى ، عن أبي جعفر ، عن
عطاء بن يسار ، عن أبي هريرة قال : بينما رجل يصلى مسبلا إزاره إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم
" اذهب فتوضأ " فذهب فتوضأ ثم جاء ثم قال : " اذهب فتوضأ " فذهب فتوضأ ثم جاء فقال
له رجل : يا رسول الله ، مالك أمرته أن يتوضأ ؟ فقال : " إنه كان يصلى وهو مسبل
إزاره ، وإن الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره " .
سنن أبي داود — صفحة 151
مساهمون: سليمان بن الأشعث السجستاني
ص١٥١