إبراهيم بن عبده « 1 » . . وغيره .
ثمّ قال : ويؤكّد ما ذكرناه أنّ جلّ وكلائهم عليهم السلام كانوا في غاية الجلالة والوثاقة ، كما يظهر من تراجمهم . وقد حكم العلّامة وشيخنا البهائي « 2 » . .
وغيرهما بالعدالة وقبول الرواية من جهة الوكالة « 3 » . .
. . إلى أن قال ما معناه : إنّ ما ورد من ذمّ من غيّر وبدّل منهم دليل أيضا على أنّ الوكالة تلازم حسن العقيدة ، بل الوثاقة والجلالة .
ثمّ قال : وممّا ذكرنا ظهر فساد نسبة الغلوّ « 4 » والتفويض . . وأمثالهما [ بالنسبة ] « 5 » إلى من لم ينعزل منهم - كالمفضّل ، ومحمّد بن سنان - وحاشاهم [ عليهم السلام ] أن يمكّنوا الكفّار أو الفسّاق في وكالتهم ، ولا ينكروا عليهم « 6 » ، ولا ينهوهم عن المنكر ، بل ويداهنوا معهم ، ويتلطّفوا بهم ، وينبسطوا لهم . انتهى المهمّ من كلامه علا مقامه .
هامش
( 1 ) تعليقة الوحيد على منهج المقال : 23 [ وفي الطبعة المحقّقة 1 / 311 - 319 برقم ( 112 ) ] .
( 2 ) في حاشية المنهج جاءت العبارة هكذا : مضافا إلى ما يظهر في هذه الفائدة والخامسة والسابعة وقليل منهم لم يظهر في تراجمهم ما ذكرنا ، لكن حكم مثل العلّامة والمصنف وشيخنا البهائي . .
( 3 ) باختلاف يسير في المصدر السالف ونفس الصفحة .
( 4 ) في المصدر : الطعن بالغلّو . .
( 5 ) ما بين المعقوفين مزيد من المصدر .
( 6 ) لا توجد في الحاشية : ولا ينكروا عليهم .