تذييل وتنقيح : يتضمّن أمورا :
[ الأمر ] الأوّل : [ دعوى لفظية النزاع بين الأصوليين والأخباريين في الحاجة وعدم الاحتياج إلى علم الرجال ]
إنّه ربّما زعم بعض أواخر الأخباريّين لفظيّة النزاع بين الأصوليّين والأخباريّين ، حيث قال « 1 » : إنّ الاطمئنان حاصل بصحّة الأصول فلا يحتاج إلى علم الرجال . وهذا هو العلم العادي ، وهو يحصل بخبر الثقة الضابط المتحرّز عن الكذب ، بل وغير الثقة إذا علم من حاله أنّه لا يكذب ، أو دلّت القرينة على صدقه ، وهذا هو الذي اعتبره الشارع في ثبوت الأحكام عند
هامش
( 1 ) وقبله : قال بعض المحقّقين من أصحابنا المتأخّرين : اعلم أنّ لفظ العلم يطلق في اللّه على الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع . . وهذا يسمّى : العلم العادي ويحصل . . إلى آخر ما هنا .
وقريب من هذا العبارة من قوله : وهذا هو العلم العادي . . جاء في رياض السالكين للسيد علي خان المدني 2 / 372 ، وبعض ما هنا نقله عن الذريعة إلى أصول الشريعة للسيد المرتضى 1 / 20 - 22 مع اختلاف في بعض ألفاظه .