عمّا يخصّ منها ، فأعط كلّ حكم حقّه ، فالأعمال للعامّة ، والأحوال للمريد ، والفوائد للعابد ، والحقائق للعارف .
الأصل الرّابع عشر :
الاشتراك في الأصل يقضي بالاشتراك في الحكم ، والفقه والتّصوّف شقيقان في الدّلالة على أحكام اللّه وحقوقه ، فلهما حكم الأصل كمالا ونقصا .
الأصل الخامس عشر :
الأغلب في الظّهور لازم في الاستظهار بما يلازمه ، والتّصوّف لا يعتبر إلّا مع العمل به ، فالاستظهار به دون عمل تدليس ، ولهذا قيل : العلم يهتف بالعمل ، فإن أجابه ، وإلّا ارتحل .
الأصل السّادس عشر :
لا يصحّ « 1 » العمل بالشّيء إلّا بعد معرفة حكمه ، ووجهه ، فقولك : لا أتعلّم حتّى أعمل ، كقولك : لا أتداوى حتّى تذهب علّتي ، فهو لا يتداوى ، ولا تذهب علّته ، لكن العلم ثمّ العمل ثمّ الإفادة .
الأصل السّابع عشر :
ما ظهرت حقيقة قطّ إلّا قوبلت بدعوى مثلها ، وإدخال ما ليس منها عليها ، وتكذيبها لتتبيّن حقيقتها بانتفاء معارضتها ،
فَيَنْسَخُ اللَّهُ ما يُلْقِي الشَّيْطانُ
[ الحج : 52 ] ، وللوارث نسبة من الموروث ، وأشدّ النّاس بلاء الأنبياء ثمّ الأولياء .
الأصل الثّامن عشر :
لا علم إلّا بتعلّم من الشّارع أو نائبه ، وما يفيده التعبّد « 2 » إنّما هو فهم يوافق الأصول ، ويشرح الصّدور ، ويوسّع العقول .
الأصل التّاسع عشر :
حكم الفقه عامّ في العموم ، لأنّ مقصده إقامة رسم الدّين ، ورفع مناره ، وحكم التّصوّف خاصّ في الخصوص ، لأنّه معاملة بين العبد وربّه فقط ، فلهذا صحّ إنكار الفقيه على الصّوفيّ ، ولا عكس ، وصوفيّ الفقهاء أكمل من فقيه الصّوفيّة ، لأنّ صوفيّ الفقهاء تحقّق بالتّصوّف حالا وعملا وذوقا ، بخلاف فقيه الصّوفيّة .
الأصل العشرون :
الفقه مقصود لإثبات الحكم في العموم ، فمداره على إثبات ما يسقط الحرج ، والتّصوّف مقصوده طلب الكمال ، فمرجعه لتحقيق
هامش
( 1 ) في قواعد التصوف . القاعدة ( 22 ) : لا يصلح .
( 2 ) في قواعد التصوف . القاعدة ( 25 ) : وما تفيده التقوى .