* قال في « القنية » وعزاه للنّوازل : قيل « 1 » لأبى نصر : وقعت عندنا أربعة كتب « كتاب إبراهيم بن رستم » ، و « أدب القاضي » عن الخصّاف ، و « المجرّد » ، و « النّوادر » « 2 » من وجه هشام ، هل يجوز لنا أن نفتى بها ؟ .
فقال : ما صحّ عن « 3 » أصحابنا فذلك علم مجتبى « 4 » مرغوب فيه مرضىّ به ، فأمّا الفتوى فإنّى لا أرى لأحد أن يفتى بشئ لا يفهمه ولا يتحمّل أثقال النّاس ، فإن كانت مسائل قد اشتهرت ، وظهرت عن أصحابنا ، رجوت أن يسع الاعتماد عليها في النّوازل .
قال : والفتوى بما يتعلّق بالقضاء على قول أبى يوسف ، لزيادة تجربته .
- أبو نصر الصّفّار
أحمد بن محمد بن أحمد « 5 » ، تقدّم « 6 » .
1989 - أبو نصر بن عبد السّيّد « * »
الإمام ابن الإمام ، تقدّم أبوه « 7 » ، ويعرف « 8 » بابن الزّيتونىّ ، يأتي في باب ابن فلان [ 234 ظ ] .
* * *
هامش
( 1 ) سقطت من : الأصل .
( 2 ) في م : « والنوازل » وما في الأصل رسم بين : « النوازل » ، « النوادر » .
( 3 ) في م : « من » .
( 4 ) في الأصل : ، ا : « محتبى » .
( 5 ) في م زيادة : « بن شجاع البخاري » .
( 6 ) برقم 181 ، في الجزء الأول ، صفحة 252 .
( * ) ترجمته في « الطبقات السنية » ، برقم 2935 .
( 7 ) برقم 814 ، في الجزء الثاني ، صفحة 424 .
( 8 ) أي : ويعرف أبوه .