تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
نقله عن شاذان « 1 » ، قال : وكان أبو نصر يفتى بقتلها .

1986 - أبو نصر الخالدىّ « * »

القاضي ، الإمام . أستاذ أبى الحسن علي بن عبد اللّه المعمرانىّ « 2 » .

1987 - أبو نصر الدّبوسىّ « * * »

إمام كبير من أئمة الشّروط . * قال : الحربىّ إذا باع ولده من مسلم أو حربىّ ، في دار الحرب ، في « 3 » دار الإسلام ، إن باعه من مسلم لا يجوز ، وإن باعه من حربىّ في دار الحرب ، وسلّمه إليه ملكه المشترى . وقال بكر بن محمد : لا يباح للمشترى شراؤه ، فإذا اشتراه « 4 » جاز . وقال محمد بن أحمد : لا يملكه في دار الإسلام ، ويملكه إذا اشتراه في دار الحرب ، وأخرجه إلى دار الإسلام . وذكر الفضل عن نصر ، عن الحسن ، عن أبي حنيفة ، أنّ الحربىّ إذا باع ابنه من مسلم في دار الحرب يجوز .

1988 - أبو نصر « * * * »

هامش
( 1 ) تقدمت ترجمته برقم 639 ، في الجزء الثاني ، صفحة 245 ، وانظر حاشيتها . ( * ) ترجمته في : الطبقات السنية ، برقم 2932 . ( 2 ) تقدمت ترجمته برقم 981 ، في الجزء الثاني ، صفحة 576 . ( * * ) ترجمته في : كتائب أعلام الأخيار ، برقم 230 ، الطبقات السنية ، برقم 2933 ، الفوائد البهية 221 . ( 3 ) كذا ورد في : الأصل ، ا ، وفي م : « لافى » ، ولم أفهم المسألة . ولعله على معنى البدل ، يعنى في دار الحرب أو في دار الإسلام ، ثم بيان المسألة . ( 4 ) في الأصل ، م : « اشترى » . ( * * * ) ترجمته في : الطبقات السنية ، برقم 2934 .