نقله عن شاذان « 1 » ، قال : وكان أبو نصر يفتى بقتلها .
1986 - أبو نصر الخالدىّ « * »
القاضي ، الإمام .
أستاذ أبى الحسن علي بن عبد اللّه المعمرانىّ « 2 » .
1987 - أبو نصر الدّبوسىّ « * * »
إمام كبير من أئمة الشّروط .
* قال : الحربىّ إذا باع ولده من مسلم أو حربىّ ، في دار الحرب ، في « 3 » دار الإسلام ، إن باعه من مسلم لا يجوز ، وإن باعه من حربىّ في دار الحرب ، وسلّمه إليه ملكه المشترى .
وقال بكر بن محمد : لا يباح للمشترى شراؤه ، فإذا اشتراه « 4 » جاز .
وقال محمد بن أحمد : لا يملكه في دار الإسلام ، ويملكه إذا اشتراه في دار الحرب ، وأخرجه إلى دار الإسلام .
وذكر الفضل عن نصر ، عن الحسن ، عن أبي حنيفة ، أنّ الحربىّ إذا باع ابنه من مسلم في دار الحرب يجوز .
1988 - أبو نصر « * * * »
هامش
( 1 ) تقدمت ترجمته برقم 639 ، في الجزء الثاني ، صفحة 245 ، وانظر حاشيتها .
( * ) ترجمته في : الطبقات السنية ، برقم 2932 .
( 2 ) تقدمت ترجمته برقم 981 ، في الجزء الثاني ، صفحة 576 .
( * * ) ترجمته في : كتائب أعلام الأخيار ، برقم 230 ، الطبقات السنية ، برقم 2933 ، الفوائد البهية 221 .
( 3 ) كذا ورد في : الأصل ، ا ، وفي م : « لافى » ، ولم أفهم المسألة . ولعله على معنى البدل ، يعنى في دار الحرب أو في دار الإسلام ، ثم بيان المسألة .
( 4 ) في الأصل ، م : « اشترى » .
( * * * ) ترجمته في : الطبقات السنية ، برقم 2934 .