قلت : كذا ذكره في « القنية » ، ثم قال معترضا عليه : قد ورد في تقدير الآية « 1 » ، ذكر الحسن في المجرّد ، عن أبي حنيفة ، قراءة الإمام المفروضة المسنونة .
ثم قال : قال أبو حنيفة : والذي يصلّى وحده بمنزلة الإمام في جميع ما وصفنا من القراءة ، سوى في « 2 » الجهر . وهذا نصّ على أنّ القراءة المسنونة يستوى فيها الإمام والمنفرد والنّاس عنه غافلون . انتهى .
قلت : ولهم البرهان التّرجمانىّ « 3 » ، يعرف بذلك أيضا .
ولنا جماعة يعرف كلّ واحد بالبرهان ، وقد ذكرنا ذلك فيما تقدّم من الألقاب .
وقد ذكر في « القنية » في الفهرست ، مجد الأئمّة التّرجمانىّ ، وعلّم
هامش
- ومسلم في : باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام ، من كتاب الصلاة صحيح مسلم 1 / 341 ، 342 .
والإمام مالك في : باب العمل في صلاة الجماعة ، من كتاب صلاة الجماعة . الموطأ 1 / 134 .
والترمذي في : باب ما جاء إذا أم أحدكم الناس فليخفف ، من أبواب الصلاة . عارضة الأحوذي 2 / 36 .
والنسائي في : باب ما على الإمام من التخفيف ، من كتاب الإمامة . المجتبى 2 / 74 .
وأبو داود في : باب في تخفيف الصلاة ، من كتاب الصلاة 1 / 183 .
والإمام أحمد ، في المسند 2 / 317 ، 486 ، 502 ، 4 / 216 . وانظره في 2 / 256 ، 271 ، 393 ، 4 / 118 ، 119 .
وانظر : باب من أم قوما فليخفف ، من كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، من سنن ابن ماجة 1 / 315 ، 316 .
وانظر أيضا : نصب الراية 2 / 29 .
( 1 ) في م : « القراءة » ، والمثبت في : الأصل ، ا .
( 2 ) سقط من : م .
( 3 ) تقدم برقم 2064 .