قلت : لا أدرى أهو القاضي المذكور « 1 » قبله ، أم غيره .
متّويه :
محمد بن الحسن بن نصر « 2 » تقدّم « 3 » ، « 4 » وتقدّم الحسن أيضا « 4 » .
مجد الأئمّة :
2101 - [ مجد الأئمّة ] التّرجمانىّ « * »
. * قال سئلت « 5 » عن القراءة « 5 » في حقّ المنفرد ، رجلا كان أو امرأة ، فقلت : لم يبلغنا فيه تقدير ، لكن يجب أن يكون المستحبّ في حقّها ما كان يطوّل « 6 » القراءة ، ولهذا قال محمد : طول القنوت أحبّ إلىّ من كثرة الرّكوع والسّجود . ثم ظفرت بما روى عن النّبىّ ، صلّى اللّه عليه وسلم أنه قال : « إذا كان أحدكم إماما فليخفّف ؛ فإنّه يقوم من ورائه الضّعيف والكبير وذو الحاجة ، وإذا صلّى لنفسه فليطوّل ما شاء « 7 » » . فحمدت اللّه تعالى .
هامش
( 1 ) من : الأصل .
( 2 ) في م زيادة : « بن عثمان بن زيد » ، وفي أوله : « لقب محمد » .
( 3 ) برقم 1282 ، في الجزء الثالث ، صفحة 136 .
( 4 - 4 ) سقط من : ا . وفي م : « وتقدم الجد أيضا » خطأ .
وتقدمت ترجمة الحسن برقم 488 ، في الجزء الثاني ، صفحة 96 ، 97 .
( * ) ترجمته في : كتائب أعلام الأخيار ، برقم 333 ، الطبقات السنية ، برقم 3023 . وفي الكتائب : « التركماني » .
( 5 - 5 ) في م : « عن سنة القراءة » .
( 6 ) في م : « بطول » .
( 7 ) أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضى اللّه تعالى عنه في : باب إذا صلّى لنفسه فليطول ما شاء . من كتاب الأذان . صحيح البخاري 1 / 180 . -