1663 مسعود الإماميّ « * »
* سئل عن رجل تزوّج امرأة ، ثم ذهب إلى البلغار « 1 » ، وخلّف وكيلا بتطليق هذه المرأة ، بشرط أن تبرئه من الصّداق ، وللوكيل شهود على ذلك ، هل يحتاج في هذه الصّورة إلى حكم حاكم ، حتى يتمكّن الوكيل من تطليق هذه المرأة ، أم لا .
فقال : لا .
* * *
1664 مسعود بن مودود بن محمود الرّازىّ ، الإمام « * * »
روينا « 2 » تشهّد ابن مسعود ، وتسلسل لنا بأخذ اليد ، عن شيخنا قطب الدين عبد الكريم ، عن أبي العباس الظّاهرىّ « 3 » ، عن أبي عبد اللّه « 4 » محمد ابن محمد بن محمد البلخىّ ، عنه .
هامش
( * ) ترجمته في : الطبقات السنية ، برقم 2495 . نقلا عن الجواهر .
( 1 ) بلغار : مدينة الصقالبة ، ضاربة في الشمال ، شديدة البرد .
معجم البلدان 1 / 722 .
( * * ) ترجمته في : الطبقات السنية ، برقم 2493 . نقلا عن الجواهر .
وهو : « ابن بلدجى الموصلي » .
( 2 ) في م : « روى لنا » ، والمثبت في : الأصل ، ا .
( 3 ) في الأصل ، م : « الطاهرى » ، والصواب في : ا ، وتقدم برقم 212 .
( 4 ) في م : « عبيد اللّه » ، والصواب في : الأصل ، ا ، وتقدمت ترجمته برقم 346 .