على الآجر في السّنين التي كانت الأجرة « 1 » في يده ؛ لأنّه ملكها بالقبض ، وبالفسخ لا ينتقص ملكه إذا كانت الأجرة دراهم وما شاكلها ، لأنّها لا تتعيّن .
قال : وكان الشيخ الإمام مجد الدين السّرخكتىّ ، يقول : عندي أنّ الزكاة تجب على المستأجر أيضا ؛ لأنه يعدّ ذلك مالا موضوعا دينا له على الآجر .
* * *
1345 محمد بن عبد اللّه بن محمد بن عمر أبو جعفر ، الهندوانىّ « * »
ذكره صاحب « الهداية » ، في باب صفة الصلاة .
إمام كبير من أهل بلخ .
قال السّمعانىّ : كان يقال له أبو حنيفة الصغير ؛ لفقهه .
تفقّه « 2 » على أستاذه أبى بكر محمد بن أبي سعيد ، المعروف بالأعمش ، والأعمش تلميذ أبى بكر الإسكاف ، والإسكاف تلميذ محمد بن سلمة ،
هامش
( 1 ) في م : « الأجورة » .
( * ) ترجمته في : الأنساب 592 ظ ، اللباب 3 / 295 ، الوافي بالوفيات 3 / 347 ، تاج التراجم 63 ، طبقات الفقهاء ، لطاش كبرىزاده ، صفحة 65 ، 66 ، كتائب أعلام الأخيار ، برقم 195 ، الطبقات السنية ، برقم 2053 ، كشف الظنون 1 / 46 ، الفوائد البهية 179 ، هدية العارفين 2 / 47 .
وفي م بعد « عمر » زيادة : « الفقيه البلخي » .
( 2 ) سقط من : الأصل .