تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢

70 أحمد بن أبي بكر الخاصىّ « * »

والد يوسف ، يأتي في بابه إن شاء اللّه « 1 » . * حكى يوسف في « فتاويه » « 2 » فيمن تزوّج امرأة بشهادة شهود ، على مهر مسمّى ، ومضى على ذلك سنون ، وولدت « 3 » أولادا ، ومضى سنون ، ثم مات الزوج ، ثم إنها استشهدت الشهود أن يشهدوا على ذلك المسمّى وهم يتذكّرون « 4 » . استحسن مشايخنا أنه لا يسعهم أن يشهدوا بعد اعتراض هذه العوارض ؛ من ولادة الأولاد ، ومضىّ الزمان ؛ لاحتمال سقوطه كلّه أو بعضه عادة . وكان يفتى بهذا والدي « 5 » ، ثم رجع وأفتى ، كما هو « 6 » ظاهر جواب « 6 » « الكتاب » « 7 » ، أنه يجوز ، وبه يفتى . ولا أدرى هذه النّسبة إلى أىّ شئ ، ولم يذكر السّمعانىّ هذه النّسبة « 8 » .
هامش
* ترجمته في الطبقات السنية ، برقم 152 . ( 1 ) برقم 1831 . ( 2 ) وتسمى « فتاوى الخاصي » و « الفتاوى الكبرى » . كشف الظنون 2 / 1222 . ( 3 ) في م : « ووالدت » . وهو خطأ . ( 4 ) في م : « يتذاكرون » . ( 5 ) أي المترجم . فهذا من قول يوسف في « فتاويه » . ( 6 - 6 ) في م : « الظاهر في جواب » . ( 7 ) أي « مختصر القدوري » ، كما هو مصطلح الحنفية . ( 8 ) في هامش الأصل بخط مغاير ، وفي ك بعد هذا : « ويأتي في الأنساب » . وهو استدراك على المصنف : حيث ذكر هذه النسبة في أنساب الجواهر المضية ، -
الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية — صفحة 132 | عبد القادر بن أبي الوفاء القرشي / عبد الفتاح محمد الحلو