Skip to main content

رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة — Page 65

Contributors:

P.65
ومأتان منها ثمن العقار ، ومائة أخرى من المنقولات ، فعيّن تمام الثلث في المائة المنقولات ، فإنّه يوجب حرمان الزوجة إرث العقار . ويجوز له التجزئة بأن يجعل البعض من العقار والبعض من المنقول . ودليل ذلك كلَّه إطلاقات نفوذ الوصيّة وكونها مقدّمة على الإرث ، فإنّ الحبوة أيضا نوع من الإرث وهذا واضح .
رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة — Page 65 | الشيخ محمد علي الأراكي