ومأتان منها ثمن العقار ، ومائة أخرى من المنقولات ، فعيّن تمام الثلث في المائة المنقولات ، فإنّه يوجب حرمان الزوجة إرث العقار .
ويجوز له التجزئة بأن يجعل البعض من العقار والبعض من المنقول .
ودليل ذلك كلَّه إطلاقات نفوذ الوصيّة وكونها مقدّمة على الإرث ، فإنّ الحبوة أيضا نوع من الإرث وهذا واضح .
رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة — صفحه 65
پدیدآورندگان: الشيخ محمد علي الأراكي
ص۶۵