بوجوب مضيّق كما لو كان لأجل السفر إلى الحجّ المضيّق . وبالجملة فيشكّ في أنّ عدم التمكين أو الخروج بغير إذن الزوج إذا كانا واجبين هل يكونان مانعين عن ثبوت النفقة أو لا ؟
ومنها
صورة كون المرأة معقودة في بيت أهلها لم يصل أوان زفافها .
فإن قلنا
بعدم الإطلاق لأدلَّة الباب فالمرجع في هذه الفروع ونظائرها هو أصالة البراءة وإن قلنا بثبوت الإطلاق لها فالمرجع هو أصالة الإطلاق فالمهمّ تحقيق وجود الإطلاق وعدمه .
فنقول :
أدلَّة الباب من الآيات والروايات بين طائفتين :
فمنها :
ما لا يكون لها الإطلاق لكونها واردة إمّا في مقام بيان كميّة النفقة أو كيفيّتها في موضع كانت واجبة وإمّا في مقام تعداد واجبي النفقة من الولد والوالدين والزوجة ، في قبال عدم وجوبها لسائر الأقارب . وهذه الطائفة لا إشعار ولا تعرّض فيها لبيان أنّ مورد الوجوب ما ذا ؟ وشرطه ما ذا ؟
ومنها
ما لا يكون لها الإطلاق بالنسبة إلى ما إذا كان أحد الطرفين أو كلاهما صغيرا ، ولها الإطلاق بالنسبة إلى الجهات الأخر ، وهي آيتان ورواية واحدة .
أمّا الآيتان
: فقوله تعالى * ( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَه ُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ ) * « 1 » وقوله تعالى * ( وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) * « 2 » .
وأما الرواية فهي صحيحة أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ( من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقّا على الإمام عليه السلام أن يفرّق بينهما ) « 3 » .
هامش
« 1 » سورة البقرة ، الآية : 233 .
« 2 » سورة النساء ، الآية : 19 .
« 3 » الوسائل 15 / 223 .