المطلب الأول
:
اعلم
أن أصل وجوب نفقة الزوجة الدائميّة على الزوج في الجملة ممّا لا إشكال فيه ، وإنّما الكلام والإشكال في أنّه هل يكون لأدلَّة وجوبها إطلاق ، أوليس لها الإطلاق ، وإنّما هي واردة مورد حكم آخر ، وليست في مقام البيان من حيث شروط وجوب النفقة . وبعبارة أخرى هل الأصل في هذا الباب هو وجوب النفقة حتّى يثبت المخرج ، أو أنّه عدم وجوبها حتّى يثبت الوجوب ؟
ويظهر ثمرة الوجهين في موارد الشكّ في وجوب النفقة لوجود أمر يحتمل مانعيّته للوجوب ، أو فقد أمر محتمل الشرطيّة .
منها
صورة كون أحد الزوجين أو كليهما صغيرا فيشكّ في ثبوت النفقة لاحتمال اشتراط كبارة الطرفين .
ومنها
صورة كون عدم تمكين الزوجة للزوج في الاستمتاع منها واجبا عليها لخوفها على نفسها بأن تقتلها الضرّة لو أقدم ، وفقد مكان آخر صالح للاستمتاع .
ومنها
صورة كون الخروج من البيت بغير إذن الزوج واجبا على الزوجة