تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
ابتداء البول وانبعاثه ، كان الاعتبار ببعد انقطاعه ، فأيّ العضوين كان انقطاع البول منه أبعد زمانا كان الحكم على طبقه . ومن جملتها عدّ الأضلاع ، فإن تساوى أضلاع الجانبين حكم بالأنوثيّة ، وإن تخالفا فصار أضلاع الأيسر أقلّ من الأيمن ، حكم بالرجوليّة . والخبر « 205 » الدالّ على هذا الأخير ، وإن ضعّفه المحقّق الأوّل والشهيد الثاني قدّس سرّهما إلَّا أنّ الآخرين صرّحوا بقوّته ، وعمل عليه جماعة . هذه هي الأمارات المنصوصة في المقام . وهل هي أمارات على الترتيب أو على سبيل الجمع ؟ كلاهما محتمل ، فعلى الأوّل يكون الأوّل هو السبق ، وبعد فقده الانبعاث ، وبعده تأخّر البول ، فلا أماريّة للاحق مع وجود السابق ، فلو اجتمعا فلا معارضة . ولكن يقع التعارض بين طائفتين من الأخبار : الأولى ما دلّ على أنّ المعتبر بعد السبق هو الانبعاث . والثانية ما دلّ على أنّ المعتبر بعده هو تأخّر الانقطاع . فإنّ إطلاق كلّ منهما يقتضي أماريّة أحد الأمرين سواء وجد الآخر أو انعدم . ولا يتوهّم عدم التنافي بينهما لكونهما مثبتين ، فإنّهما من قبيل المثبتين المتنافيين ، فإنّ قضيّة إحديهما الرجوليّة ، والأخرى الأنوثيّة ، فلو كان في عضو الرجوليّة الانبعاث ، وفي عضو الأنوثيّة تأخّر الانقطاع ، فمقتضى الطائفة الأولى هو الرجولية ، ومقتضى الثانية هو الأنوثيّة . فيكون هنا نظير قوله في تعيين حدّ الترخّص : « إذا خفي الأذان فقصّر » و « إذا خفي الجدران فقصّر » فإنّه إذا خفي الأذان ، ولم يخف الجدران فقضيّة إطلاق الأوّل هو
هامش
« 205 » الوسائل 17 / 575 .
رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة — صفحة 239 | الشيخ محمد علي الأراكي