تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
الفصل السادس في ميراث الخنثى وهو من له فرج الرجال وفرج النساء ، والكلام في ذلك في مقامين : الأوّل في تشخيص الأمارات التي عيّنت لتشخيص الرجوليّة أو الأنوثيّة في الخنثى ، والثاني في بيان المرجع عند فقد الأمارات . أمّا المقام الأوّل
فنقول : من جملة الأمارات المنصوصة سبق البول « 202 » ، فمن أيّ من العضوين سبق البول حكم على طبقه . ومن جملتها شدّة الانبعاث المعبّر عنها في بعض الأخبار « 203 » بالاستدرار ، والمراد به الفوران وسرعة الخروج ، فمن أيّ من العضوين كان خروج البول مع السرعة والقوّة حكم على طبقه . ومن جملتها « 204 » بعد انقطاع البول وتأخّره ، فلو كانا متساويين في
هامش
« 202 » الوسائل 17 / 575 . « 203 » الوسائل 17 / 573 . « 204 » الوسائل 17 / 573 .